438

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

أن الصلاة إنما قصرت للتخفيف فإذا عاد هؤلاء ينتفلون فإن الإِتمام كان أولى. والمسبح: المنتفل والسُّبحة: صلاة النافلة.
٢٧٧ - وجاء في الحديث الآخر: "أن رسول الله ﷺ كَانَ يَسبّح عَلَى الرَّاحِلَة وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَة" (ص ٤٨٧).
قال الهروي: تسمى، الصلاة تسْبِيحا، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (١٦١) أي من المصلين.
قال الشيخ: والتنفل على الدابة جائز في السفر الذي تقصر فيه الصلاة حيثما توجهت به الدابة، واختلف في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فأجازه بعض الشافعية في الحضر.
٢٧٨ - قال الشيخ: خرَّج مسلم في باب ما تقصر فيه الصلاة حديثا "عن جُبيرُ بن نُفَيْر قال: خرجت مع شُرَحبيل بن السِّمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلًا أو ثمانية عشر ميلًا فصلَّى ركعتين فقلت له فقال: رَأيْتُ ابْنُ عُمَرَ صلَّى بذِي الحَلَيْفَةِ ركعتين" هكذا في نسخة ابن الحذاء: "رأيت ابْن عُمَرَ" والصواب "رَأيْتُ عُمَرَ" كذلك رواه الجُلُودي "رأيت عمر" (ص ٤٨١) والحديث محفوظ لعمر ﵁، وكذلك خرّجه ابن أبي شَيْبَة والبزار وغيرهما "عن عمر ﵁".
٢٧٩ - قوله: "خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ". (١٦٢) (ص ٤٨٥).

(١٦١) (١٤٣) الصافات.
(١٦٢) الذي في رواية مسلم هنا "في يوم ذي ردغ بالدال المهملة الساكنة"، وقال الشيخ: بالذال المعجمة. هكذا وقع في كتاب مسلم ولعله تحريف عن قوله بالدال المهملة. =

1 / 444