430

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

وحمله بعض شيوخنا على أنه ولو كانت جماعة في السوق لكانت كَالفذ في غير السوق، وعلى هذا يكون في ذكر السوق زيادة فائدة على ذكر الصلاة في البيت، ويصح أن تكون الصلاة في السوق أخفض منزلة (١٣٣) لأن ما فى بعض الأحاديث أنها مواضع الشياطين. وقد ترك ﷺ الصلاة في الوادي الذي ناموا فيه وقال: "إن به شيطانا". وقد يؤخذ من هذا الحديث الرد على داود في قوله: إن من صَلَّى فَذًّا وترك الجماعة أنها لا تجزئه تلك الصلاة لأن النبيء ﷺ[قال في بعض] (١٣٤) هذه الأحاديث: "أفضل من صلاة أحدكم وحده" فأتى بلفظ المبالغة والتفضيل بين صلاة الجماعة والفذ وأثبت فيها فضلا. ولو لم تكن مجزئة لم تكن جزءًا من الفرض الكامل، ولا يتوجه له هاهنا أن يقول: فإن لفظة أفعل (١٣٥) قد ترد لإِثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى. ولعل صلاة الفذ كذلك لا فضل فيها لأن ذلك إنما يَرِدُ فيما أتى مطلقًا كقوله تعالى: ﴿أحْسَنُ الخَالِقِينَ﴾ (١٣٦)، وشبه ذلك وهو هاهنا قد خصّ ذلك بعدد فجعلها جزءًا من الفرض الكامل الفضل. وحقيقة التجزية أن يكون في الجزء جزء من الفضل الذي في الكل.
٢٦٧ - ويحتج داود على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان بالحديث الذي ذكر فيه "تَحْرِيقَ بُيُوت قَوْم تَأخَّرُوا عَنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ" (ص ٤٥١).
ومحملهم (١٣٧) عندنا على أنهم منافقون لأنه قال ﷺ "لو يعلم

(١٣٣) في (ب) "رتبة".
(١٣٤) مكان [و] خرم في (أ).
(١٣٥) في (ج) "ولا يتوجه هاهنا أن تقول أنَّ لفظة أفعل".
(١٣٦) (١٤) المؤمنون.
(١٣٧) في (ب) "محمله".

1 / 436