408

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

٢٣٥ - ذكر في الحديث "أنه ﷺ صَلَّى على المنبر وَنَزَلَ القَهْقَرَي حَتَّى سَجَدَ فِي أصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخر صَلاَتِهِ" (ص ٣٨٦)
قال الشيخ: أهل العلم يَنْهَوْن أن يصلي الإِمام على أرفع مما عليه المأموم وفِعْلُه ﷺ هذا يحتمل أن يكون لأن الارتفاع كان يسيرًا. ويصلح أيضًا أن يقال: إنما منع هذا في أئمتنا لأنه ضرب من الكبر والترؤس وهو ﷺ معصوم من هذا. وأشبه ما علل به في الحديث من أنه من فَعَلَهُ لِيعلمهم الصلاة، ونزوله ﵇ القهقري لئلا يستدير القبلَة في الصلاة من غير ضرورة، وأما نزوله ﷺ وصعوده وإن كان عملًا في الصلاة فإنه لمصلحة الصلاة فلم يكن له تأثير، وقد أجاز أهل العلم المشي لغسل الدم في الرعاف وإن كان في الصلاة.
٢٣٦ - (٧٧) - قول أبي قتادة:"رأيت النبيء ﷺ يؤمّ النّاس وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب ابْنَة رَسُول الله ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ" الحديث (ص ٣٨٥).
قال الشيخ -وفقه الله-: حمل ذلك أصحابنا على أنه في النافلة. وهذا الحديث ظاهره أنه كان في الفريضة لأن إمامته بالناس في النافلة ليست معلومة.
٢٣٧ - (٧٨) - قوله ﷺ: "إذَا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلَّي فَلا يَبْصُقَ قِبَلَ وَجِهِهِ فَإنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى" (ص ٣٨٨).
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا يُتأول على نحو ما ذكرنا في حديث السوداء، وَكَأنّ تلك الجهة علامة على أن قاصدها هو موحد وأنها علَم على

(٧٧) بهامش (أ) "حمل الصبيان في الصلاة".
(٧٨) بهامش (أ) "البصاق في القبلة".

1 / 414