400

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

حديث عائشة ﵂ في اعتراضها بين يدي النبيء ﷺ. وهذا يعارض استثناء المرأة في الحديث الأول. وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي قلبي عن الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله هذا ما وقع في التقييد بالأسود في بعض طرق مسلم ولم يوجد ما يعارض هذا ووجد التعارض عنده فيما سواه فأشكل عليه.
٢٢٣ - (٥٨) - قوله: "لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" (ص ٣٥٧).
قال أبو عبيد في مصنفه. البهمة من أولاد الغنم. يقال ذلك للذكر والأنثى وجمعها بَهْمٌ. قال ابن خالويه: وجمع البَهم بِهَامٌ.
٢٢٤ - وقوله: "نَاهَزْتُ الاحْتلاَمَ" معناه قاربته (ص ٣٦١).
[الكلام في التيمم] (٥٩)
٢٢٥ - قوله ﷺ: "فُضّلْتُ عَلَى الأنْبِيَاءِ بِسِتٍّ" الحديث. وفيه "وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طهورًا ومسجدًا" (ص ٣٧١).
قال الشيخ: قد تقدم قولنا: إن مالكا يحتج بجواز التيمم على ما سوى الترابِ من الأرض بهذا الحديث، وَإنَّ الشافعى احتج بالحديث الثاني الذي فيه "وترابها طهورا" ورأى أنه مفسر للأول.
وقوله "مسجدا"، قيل: إن من كان قبله إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة كالبِيَع والكنائس.

(٥٨) بهامش (أ) "التجافي في السجود".
(٥٩) العنوان من (ب).

1 / 406