381

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

٣ - كتاب الصلاة
١٨٨ - (١) - فيه قال أبو سعيد الخدري: "قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إذا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّن" (ص ٢٨٨).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة. وقيل: لا يحكيه فيهما. وقيل: يحكيه في النافلة خاصة. فمن رأى أن الشغل (٢) بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث. ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة.
١٨٩ - وفي حديث "عمر ﵁ (٣) إذا قال المؤذن: حَيَّ

(١) في هامش (أ) "حكاية الأذان".
(٢) في (ج) "ان التنفل".
(٣) في (ج) عوض قوله "وفي حديث عمر ﵁" ما نصُّه "وفي حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ".

1 / 387