454

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إلى الحل [١٠٩٤] إلا ماء زمزم [١٠٩٥] ويحرم صيد حرم المدينة [١٠٩٦]


[١٠٩٤] قال الإمام أحمد رحمه الله: (( لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل كذلك)) (١).

وحدَّث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: ((أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء)) (٢).

وعلى هذا فإخراج الأواني المعمولة من الفخار للشرب وغيره من تراب الحرم إلى الحل مكروه والله أعلم (٣).

[١٠٩٥] أى: لا يكره إخراج ماء زمزم، لما روى عن عائشة رضي الله عنها (( أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن النبي ﷺ ((كان يحمله)) (٤).

[١٠٩٦] حرم المدينة :

الحرام : الممنوع . والحرم لغة في الحرام كزمان وزمن ، والحرم سمي بذلك: لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما ليس بمُحرم في غيره من المواضع(٥).

والمدينة : مأخوذة من مدن بالمكان إذا أقام به. أو من دان إذا أطاع، فالميم زائدة، لأن السلطان يسكن المدن فتقام له طاعة فيها، ولأن =

(١) ((المبدع)) جـ ٣ / ٢٠٦ .

(٢) ((السنن الكبرى للبيهقي)) جـ ٥ / ٢٠٢ .

(٣) ((مفيد الأنام)) جـ ١ / ٢٣٤ .

(٤) ((السنن الكبرى للبيهقي)) جـ ٥ / ٢٠٢ باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.

(٥) ((المفردات في غريب القرآن)) ص ١١٥، المصباح المنير جـ ١ / ١٥٩.

454