447

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويحرم قطع حشيشه [١٠٧٦] وشجرة الأخضرين [١٠٧٧] للذين لم يزرعهما آدمي [١٠٧٨] حتى ما فيه ضرر


= جزآن: هكذا في المخطوط والصواب كما في الأصول "جزاآن" بألف بعد الزاي بعدها ألف أخرى ممدودة مسهلة (١).

[١٠٧٦] لقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يختلي خلاها). وفي رواية:(لا يحتش حشيشها) (٢).

[١٠٧٧] أي: ويحرم قطع شجر حرم مكة وحشيشها إذا كانا أخضرين لا يابسين. لما روى البخاري في صحيحه عن أبي شريح العدوي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول يوم فتح مكة: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة" (٣).

ويحل قطع شجر الحرم وحشيشه اليابسين، لخروجهما بموتهما من الاسم الداخل في النهي (٤).

[١٠٧٨] فشجر الحرم وزرعه قسمان:

١ - ما نبت بنفسه فلا يباح إلا أخذ اليابس منه وما زال بفعل غير آدمي =

(١) انظر: "الروض المربع بحاشية ابن قاسم" جـ ٤/ ٧٧، "نيل المآرب شرح دليل الطالب" جـ ١/ ١٠٨.

(٢) "المغني لابن قدامة" جـ٣/ ٣٥١.

(٣) "صحيح البخاري" (١٨٣٢) كتاب جزاء الصيد: بابٌ لا يعضد شجر الحرم.

(٤) "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" هامش ٦ جـ ٤ / ٧٧.

447