443

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إلى قول عدلين خبيرين [١٠٦٩] ولو اشترك جماعة في قتل صيد فجزاء واحد عليهم [١٠٧٠] وحكم صيد حرم


=الله عليهم أجمعين، فكان قولهم حجة على غيرهم وقد تقدم حكمهم في الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي اليربوع جفرة (١) ... إلخ .

[١٠٦٩] أي النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة وله مثل من النعم. فيرجع فيه إلى قول عدلين، لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٢).

ويعتبر أن يكونا من أهل الخبرة، لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بها فيعتبر أن الشبه خلقة لا قيمة (٣).

[١٠٧٠] لقول الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ فأوجب سبحانه المثل بقتله المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا كل واحد، ولأنه جعل في الضبع كبشاً ولم يفرق. وهذه إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد رحمه الله:

الرواية الثانية: على كل واحد من الجماعة جزاء، أشبه كفارة قتل الآدمي.

الرواية الثالثة: إن كَفَّروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام =

(١) ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) جـ ٢ / ٤٦٣.

(٢) ((سورة المائدة))، الآية: ٩٥.

(٣) ((الشرح الكبير)) جـ ٢ / ١٩٥.

443