وتجزى [١٠٤٥] بدنة أو بقرة عن سبع شياه [١٠٤٦] مطلقاً [١٠٤٧] وله تقديم
= فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم)) (١).
ومعنى ((شرك في دم)) أي مشاركة في دم، بحيث يجزيء الشيء الواحد عن جماعة، والجزور: الإبل والبعير ويطلق على الذكر والأنثى. ويجمع على جزر، جزرات وجزائر (٢).
[١٠٤٥] وتجزي: هكذا في المخطوطة والصواب كما في الأصول: وتجزئ بهمزة بعد الياء (٣).
[١٠٤٦] لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يتمتعون، فيذبحون البقرة عن سبعة: قال جابر رضي الله عنه: ((أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة)) (٤).
وعكسه إن لزمته بدنة أجزأه عنها سبع شياه بلا نزاع، لأن الشاة معدولة بسبع بدنه وهي دم كامل وأطيب لحماً فهي أعلا منها (٥).
[١٠٤٧] أي: سواء وجد الشاه أو عدمها في جزاء الصيد وغيره (٦). =
(١) ((صحيح البخاري)) (١٦٨٨) كتاب الحج: باب ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ... ﴾ الآية، واللفظ له، وانظر: ((السنن الكبرى للبيهقي)) جـ٥/٢٢٨ باب الهدي من الإبل والبقر والغنم.
(٢) انظر: ((فتح الباري)) ٣/ ٥٣٤ ((المصباح المنير) جـ ١/ ١٢٠.
(٣) انظر: هامش ١٠٣٥ ص ٤٢٣ من هذا الكتاب.
(٤) رواه مسلم في ((صحيحه)) (١٣١٨) [٣٥١] في الحج: باب الاشتراك في الهدي.
(٥) انظر: ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٤٦٣، ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٤/ ٦٤.
(٦) ((حاشية ابن قاسم)) جـ ٤/ ٦٤.