يقرضه [٩٨٥] فصيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قيل معناه في أشهر الحج وقيل في وقت الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة [٩٨٦]
= فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج (١).
والمراد بالهدي: ما تيسر مما يسمى هدياً وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر وغنم، فإن تيسّر شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولى في الإجزاء (٢).
[٩٨٥] أي: إن عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه: بأن قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي مادام لم يجده في موضعه (٣).
[٩٨٦] أي: يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج: أي في إحرام الحج أو في أشهر الحج. أو في الأفعال التي هي عمدة الحج ولكل من صوم الثلاثة والسبعة وقتاً:
وقت استحباب، وقت جواز، فوقت الاستحباب للثلاثة:
أن يصوم السابع والثامن والتاسع، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا اعتراض على صيام يوم عرفة لأنا أوجبناه عليه ههنا للحاجة.
(١) ((المبدع)) جـ٣ / ١٨١، ((الشرح الكبير)) جـ ٢ / ١٨٢.
(٢) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير جـ ١/ ٢٣٢ طبع دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي وشركاه - بمصر -، ((الشرح الكبير) جـ٢ / ١٨٢، ((أضواء البيان)) جـ١ / ١٩٤، ١٩٥.
(٣) ((الإنصاف)) جـ ٣ / ٥١٢.