إحصار [٩٨٢] ووطيء [٩٨٣] ونحوه فيجب أولا هدي[٩٨٤]
=واجب من واجبات الحج وهذه الدماء لا ترتيب فيها ولا تخيير (١).
[٩٨٢] وهذا هو النوع الثاني من القسم الثاني: أو الضرب الثاني.
والإحصار: مصدره أحصره إذا حبسه: مرضاً كان الحاصر أو عدواً. والحصر والإحصار بمعنى واحد (٢).
ولا خلاف في وجوب الهدي على المحصر، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣).
وسيأتي بيان حكم المحصر وما يجب عليه في باب الإحصار والفوات إن شاء الله.
[٩٨٣] وهذا هو النوع الثالث من الضرب الثاني أو القسم الثاني: فدية الوطء.
[٩٨٤] أي يجب في كل ما تقدَّم من الأنواع الثلاثة في القسم الثاني: هدي.
والهدي الواجب بغير النذر قسمان:
١ - منصوص عليه: وهو فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار والمتعة والبدنة الواجبة بالوطء في الفرج، لقضاء الصحابة فيه.
٢ - مقيس: وهو ما سوى ذلك كالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج=
(١) ((كشاف القناع)) جـ٢/٤٥٥، ((الشرح الكبير)) جـ٢/١٨٣، ((المبدع)) جـ٣/١٨١، ((حاشية الروض المربع لابن قاسم)) جـ٤ هامش ٢ ص ٤٦.
(٢) انظر: ((المطلع)) ص ٢٠٤، ((أضواء البيان)) جـ١/١٨٦.
(٣) ((سورة البقرة)) الآية: ١٩٦، ((الشرح الكبير)) جـ٢/١٨٢.