الفطرة [٩٦٩] فيعطي كل مسكين مداً إن كان براً [٩٧٠]، وإلا فمدين [٩٧١] أو الصوم عن طعام كل مسكين يوماً [٩٧٢] ويكمل المنكسر [٩٧٣]
[٩٦٩] الفُطْرَةُ والفِطْرَةُ: صدقة الفطر. والفطرة: مقدار ما يؤخذ من الشيء، والمراد أنه يُقَوَّم الصيدُ بمثله في محل التلف أو قرب محل التلف بدراهم يشترى بها طعاماً يجزئ في فطره والمجزئ: مد من البر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير، والأفضل أن يخرج مما يأكل متحرياً العدل لحصول المقصود ولا يتصدق بالدراهم لأنها ليست من جنس ما ذكر (١).
[٩٧٠] وهو المنصوص عليه (٢).
[٩٧١] أي: وإن لم يكن الطعام براً فمدين لكل مسكين من مساكين الحرم من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو غيرها.
[٩٧٢] إن لم يجد الطعام، لقوله تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾. والعطف هنا بأو يقتضي التخيير (٣).
[٩٧٣] ويكمل المنكسر: هكذا هو في المخطوطة ولم أقف على هذه العبارة لا في أصلي هذا المخطوط ولا في غيرهما وإنما يعبرون بقولهم ((وإن بقي دون طعام مسكين صام عنه يوماً كاملاً)) أي: إن بقي من الطعام ما لا يعدل صيام يوم بأن كان دون طعام مسكين صام يوماً كاملاً لأن الصوم
(١) «المطلع» ١٣٧، «القاموس المحيط» جـ٢ / ١١٠، «حاشية ابن قاسم على الروض المربع» هامش ٥ ص ٤٨ ج ٤.
(٢) «الفروع» لابن مفلح جـ ٣ / ٤٣١.
(٣) المائدة الآية ٩٥، «كشاف القناع» جـ ٢ / ٤٥٢.