349

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

متصرف فيها [٨٢٤] وإن دلَّ محرم محرماً فالجزاء بينهما [٨٢٥] ويحرم على


[٨٢٤] قوله: «أو بجناية دابة هو متصرف فيها»، أي: بأن كان راكباً أو سائقاً أو قائداً. بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفت الصيد فلا يضمن حينئذ.

فإن كان الإتلاف بيدها أو فمها ضمن، وإن كان برجلها لا يضمن، لخروجها عن تصرفه(١).

والدَّابة: كل ما دب من الحيوان، وتطلق على الذكر والأنثى وجمعها دواب وتصغيرها: دويبة. وإذا أطلقت الدابة فالمراد بها ذوات الأربع كالبغل والفرس والحمار(٢).

قلت: ويقاس على الدابة المركوبات الحديثة من سيارات ونحوها إلا إذا كان يمشي بالسيارة على الخلف فيضمن حينئذ. والله أعلم.

[٨٢٥] لاشتراكهما: والجزاء بالقصر هكذا في المخطوط. والصحيح: «فالجزاء بينهما» بالمد والهمزة هكذا في الأصل، ولأن فعله: جزي الجيم والزاي والياء أصل: تقول: جزيت فلاناً أو أجزيه جزاء، وجازيته مجازاة وأصل الكلمة: جزاي تطرفت الياء أثر ألف زائدة للمصدر فقلبت الياء همزة فصارت «جزاء»(٣).

فالمحرم إن دلَّ محرماً آخر على الصيد فقلته فعليهما جزاء واحد=

(١) «كشاف القناع» جـ٢/ ٤٣٢.

(٢) «المصباح المنير» جـ١/ ٤٢٢، «حياة الحيوان الكبرى» للدميري جـ١/ ٣١٦ وما بعدها.

(٣) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس جـ١/ ٤٥٥، الطبعة الثالثة - القاهرة، مكتبة الخانجي، سنة ١٤٠٢ هـ، و «ضياء السالك إلى أوضح المسالك» تحقيق: محمد عبد العزيز النجار جـ٤/ ٢٤٩ طبع عام ١٣٨٩ هـ القاهرة.

349