327

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فلا فدية [٧٦١] ومن الطيب مــسك [٧٦٢]


= ولا يصح قياسه على الطَّيب فإن الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعثاً ويستوي فيه الرأس وغيره. ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في اليدين فلم تجب باستعماله في الرأس. وهذه إحدى الروايتين.

والرواية الثانية: ليس له أن يدهن بدهن غير مطيب وعلى هذه الرواية إن فعله فدی وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه يزيل الشعث ويُسكن الشعر.

قلت: والأقرب للصواب أن لا فدیة علی المدهن لکن یؤمر باجتناب ما يزيل الشعث، لأن ذلك أكمل(١).

ويتحصل مما سبق: أن للمحرم أن يشم كل ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر.. إلخ. والقرنفل والهيل وله جعلهما في القهوة أيضاً، لأنهما لا يدخلان في مسمى الطيب، وله أيضاً شم ما ينبته الآدمي لطيب ولا يتخذ منه طيب كريحان وغيره(٢).

[٧٦١] أي: إن فعل فشم الطيب بلا قصد لشمه أو مس ما لا يعلق أو شم فواكه أو ادهن بدهن غير مطیب فلا فدیة، لأنه ﴾﴾ فعله ولا دليل على وجوب الفدية فيما سبق.

[٧٦٢] المسك: طيب يؤخذ من دم دابة كالظبي تدعى (غزال المسك) =

(١) ((المغني) جـ٣، و ((المقنع)) جـ٤٠٨/١ هامش ٢ بحاشية للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب-رحمه الله-.

(٢) ((مفيد الأنام)) جـ ١٥٦/١.

327