الثاني [٧٢٥] تعمد تغطية الرأس [٧٢٦] من الرجل ومنه الأذنان فإن غطّاه أو بعــضــه [٧٢٧]
= لما روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: رُخُصَ للمحرم في الخَاتمَ والهمْيَان))، وقال: ((لا بأس بالخاتم للمحرم))(١).
وعلى ذلك يجوز لبس الساعة وما يكون وسيلة لحفظ ماله وما في معنى ذلك، للحاجة، ولما روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أوثق عليك نفقتك))(٢).
[٧٢٥] أي المحظور الثاني: من محظورات الإحرام.
[٧٢٦] أي أن يتعمد المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق وغيره .... إلخ. وخرج بالعمل ما إذا فعل ذلك ناسیاً فلا شيء علیه و کذا إن كان جاهلاً أو مكرهاً.
قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد : ((إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه ولا شيء عليه))(٣).
[٧٢٧] لأن حكم البعض له حكم الكل وفعل البعض المنهي عنه کفعله کله في التحريم(٤). والأذنان من الرأس، لما روى عبد الله بن زيد قال: قال=
(١) ((التعليق المغني على سنن الدارقطني)) جـ٢٣٣/٢، حديث ٨ ص ٧٢، ٧٣.
(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٦٩/٥.
(٣) ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود ص ١٣٤.
(٤) ((الإنصاف)) جـ ٣/ ٤٦١.