306

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإن لم يجد نعلين لبس خفين[٧١٤]


= وأمثال ذلك باتفاق الأئمة(١).

وروى الترمذي وغيره عن يعلى بن أمية قال: «رأى رسول الله ﷺ أعرابياً قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها»(٢).

[٧١٤] والنعل : الحذاء، وتطلق على التاسومة: وما في معناها كالخف المكعب والجمجم والمداس والزربول فإن لم يجد نعلين أو ما يقوم مقامهما كالمداس ونحوه فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، لما روي ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»(٣).

ولكن ثبت عن النبي ﷺ أنه رخص في لبس الخفين مع عدم قطعهما من أسفل الكعبين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين»(٤).

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل=

(١) «فتاوى شيخ الإسلام» ج٢٦/ ١١٠، ١١١.

(٢) رواه البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١١٨٠) وأبو داود (١٨١٩) والترمذي (٨٣٦) واللفظ له.

(٣) رواه البخاري (١٨٤٢) ومسلم (١١٧٨) والنسائي ٢/ ١٣٥ واللفظ له. وعندهما من حديث ابن عباس وعندهما من حديث ابن عمر.

(٤) رواه البخاري (١٨٤٣) والترمذي (٨٣٥) واللفظ له.

306