الإحرام [٦٩٠] وهي [٦٩١] تسعة [٦٩٢] أحدهمـا [٦٩٣] :
= والإلزام(١).
أو هو : ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله(٢).
وحد المحظور هو حد الأمر غير أن الأمر طلب الفعل والمحظور طلب الترك(٣).
[٦٩٠] أي: المحرمات بسبب الإحرام (٤).
[٦٩١] أي محظورات الإحرام: إن أريد تنزيل الجمع منزلة المفرد. وإلا فالأنسب أن يقال: وهن.
[٦٩٢] عدد مؤنث على اعتبار أن المضاف إليه المعدود مذكر محذوف، وتقديره تسعة أشياء. وإن اعتبر العدد للمحظورات فهي جمع مؤنث مفرده محظورة. وعلى هذا فالأنسب أن يقال: ((تسع)) بتذكير العدد؛ لأن المعدود مؤنث، أي: وهُنَّ تسع.
[٦٩٣] أحد: أصله وحد فأبدلت الواو همزة، فصار أحد ويقع على الذكر والأنثى وهو بمعنى الواحد أول العدد والجمع آحاد. وهو مرادف لواحد في موضعين سماعاً: =
((الوسيط في أصول الفقه)) جـ١ / ٧٦ لوهبة الزحيلي.
((جامع العلوم باصطلاحات الفنون المسمى دستور العلماء)) جـ٣٨/٢.
((المسودة في أصول الفقه)) جـ ١ / ٥٧٦.
((الروض المربع)) جـ ٤/ ٣ بحاشية ابن قاسم.