عن الثالث أو لم يبت بها [٦٤٦] فعليه دم لتركه واجب [٦٤٧] ولا مبيت على سقاة [٦٤٨] رعاة [٦٤٩] ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم
[٦٤٦] أي لم يبت بمنى.
[٦٤٧] واجب: هكذا في المخطوطة بالرفع والصواب واجباً بالنصب؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً))(١).
ولأن : آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرج قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي(٢).
[٦٤٨] سبق التعريف بالسقاة(٣).
[٦٤٩] سبق التعريف بالرعاة(٤).
والمقصود أن السقاة والرعاة ليس عليهم مبيت بمنى أيام التشريق لرمي الجمار لما روى مالك في الموطأ والترمذي عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال: ((رخص رسول الله ﷺ لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما))(٥). =
(١) ((تنوير الحوالك)) للسيوطي جـ٢/٣٦٦، ولتمام تخريجه انظر (ص ١٣٢).
(٢) ((الشرح الكبير)) جـ٢/٢٥٥.
(٣) ص ٢٢٩ هامش [٥٤٧] من هذا الكتاب.
(٤) ص ٢٢٩ هامش [٥٤٨] من هذا الكتاب.
(٥) رواه أبو داود (١٩٧٥) والترمذي (٩٥٥) والنسائي ٥/٢٧٣ وابن ماجه (٣٠٣٧) ومالك في ((الموطأ)) ١/٤٠٨.