وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات [٦١٤] وإلا فبعد الوقوف [٦١٥] ويسن فعله يوم النحر [٦١٦] وله تأخيره [٦١٧] ويكفي عن طواف القدوم [٦١٨] إن لم يدخل مكة قبل الحج كمن دخل المسجد
= نية الحج لا يمكن قطعها ولا رفضها فتنبه. أ. هـ (١).
[٦١٤] أي قبل نصف ليلة النحر والمراد: ((النصف الأول))؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت ثم طافت ثم رجعت فوافت النبي ﷺ عند جمرة العقبة وبينها وبين مكة فرسخان. ونصه:
روت عائشة رضي الله عنها قالت: ((أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعني عندها))(٢).
[٦١٥] لمن لم يقف قبل ذلك بعرفات.
[٦١٦] بعد الرمي والنحر والحلق، لقول جابر رضي الله عنهما: ((ثم أفاض النبي ﷺ يوم النحر إلى البيت))(٣).
[٦١٧] أي يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة يوم النحر وعن أيام منى لأنه أمر به مطلقاً من غير تحديد لوقت فمتى أتى به صح بغير خلاف (٤).
[٦١٨] وهذا هو المشروع، خلافاً لإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله=
(١) ((المبدع)) جـ٣/٢٤٧، ((المغني)) جـ٣/٤٤٣.
(٢) ((سنن أبي داود)) (١٩٤٢) وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) إسناده على شرط مسلم. وانظر: ((المبدع)) جـ٣/٢٤٨.
(٣) رواه مسلم (١٢١٨) في سياق حديث جابر.
(٤) ((المبدع)) جـ٣/٢٤٨.