259

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

في تركهما دم[٦٠٥] ولا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم[٦٠٦] ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عامداً عالماً[٦٠٧]


= والسلام: ((إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ))(١).

[٦٠٥] أي يلزمه في تركهما دم، وذلك باعتبار أنهما نسك وهو الصحيح لما تقدم في هامش رقم [٦٠٤].

[٦٠٦] لأن الله تعالى بيَّن أول وقته ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأه كالطواف للزيارة والسعي وهذه إحدى الروايتين.

والرواية الثانية: عليه دم لأنه نسك أخره عن محله ومن ترك نسكاً فعليه دم(٢).

[٦٠٧] في هذه المسألة روايتان: الأولى: أنه ليس عليه شيء: لأن النبي ﷺ ما سُئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال لا حرج ودليله: ما روى مسلم بسنده: ((عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف النبي ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ((ارم ولا حرج)). قال: فما سُئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أخر. إلا قال: ((افعل ولا حرج))(٣). =

(١) ((الكافي)) جـ١/٦٠٥، ٦٠٦. والحديث تقدم (ص ١١٢).

(٢) ((الشرح الكبير)) جـ٢/٢٤٦.

(٣) رواه مسلم (١٣٠٦) باب من حلق قبل النحر.

259