......................
=ولقوله : (( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه))(١) .
قلت : ويتحصل مما سبق : أن المبيت بمزدلفة حكمه يشتمل على صور:
١ - الصورة الأولى: إذا أتى المزدلفة في النصف الأول من الليل ودفع منها قبل نصف الليل ولم يعد إليها قبل الفجر : ((فعليه دم)) على غير رعاة وسقاة.
٢ - الصورة الثانية: إذا لم يأت مزدلفة إلا بعد الفجر: فعليه دم أيضاً. لتركه الواجب وهو المبيت بمزدلفة.
٣ - الصورة الثالثة: إذا أتى مزدلفة في النصف الأول من الليل ودفع منها بعد نصف الليل: ليس عليه شيء لأنه أتى بالواجب وهو وجوده بها قبل نصف الليل ودفعه بعد النصف الأول من الليل.
٤ - الصورة الرابعة: إذا أتى في النصف الآخر من الليل ودفع منها قبل طلوع الفجر ليس عليه شيء أيضاً.
٥ - الصورة الخامسة: إذا أتى مزدلفة قبل النصف الأول ودفع منها قبل انتهائه ولكنه عاد إليها قبل الفجر فليس عليه شيء. والله أعلم.
(١) تقدم تخريجه (ص ٢٢٤).