551

منهاج المتقين في علم الكلام

منهاج المتقين في علم الكلام

Türler
Imamiyyah
•
Bölgeler
Yemen
•

فصل

واختلف المعتبرون للعزم. فقال أبو هاشم: هو جزء من التوبة لما تقدم.

وقال السيد صاحب شرح الأصول: هو شرط فيها، والأصل هو الندم؛ لأن من حق التوبة أن يتعلق بالماضي والعزم لا يتعلق بالماضي.

وقال ابن الملاحمي: ليس جزءا منها ولا شرطا فيها، وإنما التوبة هي الندم فقط، لكن إذا خطر بباله المعاصي المستقبلة حال الندم ولم يعزم على تركها انكشف لنا أنه لم يندم على المعصية لكونها معصية، فالعزم إنما هو دليل التوبة عنده؛ لأن الداعي إلى التوبة هو الداعي إلى العزم.

قال: فأما إذا لم يخطر بباله المعاصي المستقبلة كفاه الندم.

فإن قيل: إذا وجب العزم فبماذا يتعلق.

قلنا: تتعلق بفعل الواجب لوجوبه وبكراهة فعل القبيح أو بإرادة فعل ضده إذا كان له ضد، ولا يصح تعلق العزم بأن لا يفعل من حيث هو نفي، فأما الندم فلا يصرف عن ظاهره في التعلق؛ لأنه من قبيل الغم والأسف.

Sayfa 557