Son aramalarınız burada görünecek
Minhat al-Rawd al-Azhar Sharh al-Fiqh al-Akbar
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
أبي حنيفة والشافعي رحمه الله، وعن محمد رحمه الله روايتان، لكن يستحق العزل اتفاقا.
ال وما مر من انقياد السلف الأخيار دليل للقول المختار. وفي حديث مسلم: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية"(1). وفي الصحيحين: "من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية" . وفي رواية لمسلم: لامن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله(2) فلا ينزعن يدا من الطاعة" . وفي البخاري والسنن الأربعة: "السمع والطاعة(4) على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا آمر بها فلا سمع ولا طاعة".
ل وفي رواية النوادر عن علمائنا الثلائة أنه لا يجوز قضاء الفاسق.
ال وقال بعض المشايخ: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلد وهو عدل ال ي نعزل بالفسق الطارىء، لأن المقلد اعتمد على عدالته، فلم يرض بقضائه بتغيير حالته.
وفي فتاوى قاضيخان: أجمعوا على أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه، وأنه إذا أخذ القاضي القضاء برشوة لا يصير قاضيا، ولو قضى لا ينفذ قضاؤه.
(1) (من خرج من الطاعة) مسلم، 148/23 (من كره).
(2) انظر صحيح مسلم كتاب الإمارة، والبخاري في الفتن.
3) (السمع والطاعة في المعروف) البخاري، جهاد 108. مسلم، آمارة. آبو داود، جهاد والترمذي 2224، وأحمد في مواضع عديدة 86/5 - 87 إلخ.
قال النووي في شرح مسلم عند حديث لا يزال أمر الناس ماضيا 199/12، 203، كتاب الإمارة باب 1.
Sayfa 417
1 - 564 arasında bir sayfa numarası girin