987

Miraca Sırlarını Keşfetme

المعراج إلى كشف أسرار المنهاج

كلام القاضي هذا في غاية الركة وتعليله واستدلاله إنما يوجب أن استحقاق العوض على نفس الضرر الذي لم يعلم به ولانزاع في ذلك وإنما النزاع في الغم الذي يلحقه على تقدير أن يعلم به.

قوله: (ولم يكن دفع ذلك الضرر واجبا).

يعني فأما مع وجوبه فهو يستحق على المشقة اللاحقة به ثوابا وكذلك حيث يكون مندوبا.

قوله: (كدفع ضرر الأمراض) الخ.

يقال: إن من قواعدهم أن دفع ضررها مع العلم أو الظن لاندفاعه بشرب الأدوية واجب فكيف يعده مباحا ولعله أراد مع عدم العلم أو الظن.

قوله: (مثاله أن يلحقه برد شديد) إلى آخره.

في عبارة المصنف هذه ركة لأنه قد فرع من التمثيل.

قوله: (أن يلزمه ابنه طلب قوت لغيره) لاموجب هنا لذكر الإلزام لأن العوض يستحق على الغم الحاصل لفقد القوت الجارية عادة مثله بتحصيله سواء كان لازما أو غير لازم.

قوله: (بالنسبة إلى إيتاء جنسه) وذلك كاغتمام رجل بنقص خلقته على ما ذكره المصنف بالنسبة إلى رجل آخر أما لو اغتم بنقص خلقته عن خلقة من ليس من جنسه كالملائكة فلا عوض له في ذلك.

قيل: فلو اغتمت المرأة بكونها لم تكن من جنس الرجال ففيه احتمالان أحدهما ألا عوض كما ذكر آنفا، الثاني أنها إذا اغتمت لأجل ما فضل به الرجال استحقت العوض كما ذكروه فيمن اغتم بسبب فقده ما تقع به المنافسة من ظهور فضل الله على الغير.

قلت: قال مولانا عليه السلام: الاحتمال الأول أرجح ووجهه أوضح.

قوله: (لأجل الجنون أو الدين ونحو ذلك). كالصغر مع التمييز والسفه والتبذير عند من يقول به.

قوله: (في كل هذيه يجب العوض على الله تعالى).

Sayfa 110