812

Matalib Uli Nuha Şerhi

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

Bölgeler
Suriye
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ الْإِمَامُ أَوْ الْمُطَاعُ فِي قَوْمِهِ زَمَنَ جَدْبٍ، لَزِمَهُ الِاسْتِسْقَاءُ فِي نَفْسِهِ.
وَلَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ غَيْرَهُ بِالْخُرُوجِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ نَافِلَةٌ فِي حَقِّهِمْ، فَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَيْهِ.
وَإِنْ نَذَرَهَا غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ الْمُطَاعِ، انْعَقَدَ نَذْرُهُ أَيْضًا، وَلَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ، لِحَدِيثِ «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (وَإِنْ نُذِرَتْ) صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ (زَمَنَ خِصْبٍ، لَمْ تَنْعَقِدْ) .
صَوَّبَهُ فِي " تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ " لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ إذَنْ. (وَيَتَّجِهُ: بَلْ) مَنْ نَذَرَ الِاسْتِسْقَاءَ مِنْ خِصْبٍ، فَنَذْرُهُ (كَ) نَذْرٍ (مُبَاحٍ)، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ تَرْكِهَا، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي " تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ ".
(وَوَقْتُهَا)، أَيْ: صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ (وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا وَأَحْكَامُهَا كَصَلَاةِ عِيدٍ مِنْ تَكْبِيرَاتٍ زَوَائِدَ وَخُطْبَةٍ)؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهَا.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الْعِيدَيْنِ " فَعَلَى هَذَا تُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ، وَأَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُقِمْهَا

1 / 814

Matalib Uli Nuha Şerhi | Usul