Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
والحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده (1)، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها.
الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره.
وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا، وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام، والحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب (2).
دلالة الرواية عن الصادق (عليه السلام)(1) على الترتيب. ولا ريب ان القول بالترتيب أحوط، وإن كان القول بالتخيير أقوى. والمراد بالصيد هنا النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما الحق بها، لا مطلق الصيد، لأن منه ما هو مرتب قطعا، كما سيأتي بيانه.
قوله: «وألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده. إلخ».
(1) إنما جعل هذه إلحاقا لأن في وجوب الكفارة فيها خلافا فمن أوجبها ألحقها.
والمشهور أن كفارتها كفارة يمين فيكون صومها مرتبا على غيره كما ذكر. والمراد خدش المرأة ونتفها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وإنما أجمله لأن الكلام فيه يأتي في باب الكفارات، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.
قوله: «والحق بهذا كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب».
(2) الكلام في الإلحاق كما مر، لوقوع الخلاف في هذه الكفارة دون ما سبق، فمن أوجبها وجعلها كفارة رمضان ألحقها بالأقسام الماضية، وإلا فلا. وسيأتي الكلام فيها في محلها. وكان عليه أن يجعل كفارة خلف النذر والعهد من الملحق، للخلاف فيه، فإن من جعلها كفارة يمين يكون عنده من القسم الثاني. ولعله أدرجها بغير إلحاق تبعا لحكمه فيها.
Sayfa 70