خصالها الثلاث تجب جميعا، والحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية (1).
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة اليمين، والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب، وفي كفارة جزاء الصيد تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر (2)،
وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه، أو على ما عدا اليوم الأول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل، جمعا بين النصوص. ولعل مخالفة المصنف في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل، ولم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر. والله أعلم.
قوله: «وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية».
(1) قد تقدم الكلام في ذلك وان العمل بالرواية (1) أقوى. وإنما جعله إلحاقا لأنه لا يقول به أو للخلاف فيه.
قوله: «وفي كفارة جزاء الصيد تردد وتنزيلها على الترتيب أظهر».
(2) منشأ الخلاف من دلالة الآية (2) صريحا على التخيير، ويعضدها الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام): «أن (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع» (3) ومن
Sayfa 69