557

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم (1).

ولا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر. ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان (2)،

لكن ورد أخبار (1) مرسلة بجواز المندوب للمسافر، وعمل بها أكثر الأصحاب حاملين للإخبار الأول على الكراهة للمندوب جمعا بينها وبين ما دل على الجواز. وقد عرفت ما فيها الا أن دلائل السنن يتسامح فيها. ويمكن الاحتجاج للجواز بحديث «من بلغه شيء من أعمال الخير» (2) وحينئذ فالقول بالكراهة لا بأس به. والمراد كونه أنقض ثوابا من الصوم في الحضر كنظائره من مكروه العبادة، وحينئذ فلا ينافي أصل الاستحباب.

قوله: «ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم».

(1) وهو من نوى اقامة عشرة في غير بلده، أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الإقامة، وكثير السفر، والعاصي به.

قوله: «ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان».

(2) لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعمد البقاء عليها ومن لم يعلم بها حتى أصبح لإطلاق النهي في الخبر (3)، ولأن القضاء موسع. نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين. وفي حكم القضاء، النذر المطلق، والكفارة قبل التلبس بها. ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع، أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم، ولا يقطع التتابع

Sayfa 47