[الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم]
الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم.
وهو النهار دون الليل، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، وكذا لو ضمه الى النهار.
ولا يصح صوم العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد. ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ (1) قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى (2).
[الرابع: من يصح منه الصوم]
الرابع: من يصح منه الصوم.
وهو العاقل المسلم. فلا يصح صوم الكافر، وإن وجب عليه، ولا المجنون، ولا المغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه (3) النية، كان بحكم الصائم، والأول أشبه.
قال: «نعم» قلت: من أين جاء ذا؟ قال: «إن أول من قاس إبليس، قلت:
والصائم يستنقع في الماء؟ قال: «نعم» قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: «لا» قلت: من أين جاء ذا؟ قال: «من ذاك» (1).
قوله: «ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين- إلى قوله- وهل يجب قضاؤه. إلخ».
(1) الأصح عدم وجوب قضائه وان استحب.
قوله: «وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى».
(2) لا فرق في ذلك بين الناسك وغيره عملا بإطلاق النص (2).
قوله: «وقيل إذا سبقت من المغمى عليه. إلخ».
(3) ما اختاره المصنف هو الأجود.
Sayfa 41