549

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير، عمن وجبت عليه الكفارة، جاز]

المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير (1)، عمن وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة.

[المقصد الثالث فيما يكره للصائم]

المقصد الثالث فيما يكره للصائم وهو تسعة أشياء: مباشرة النساء تقبيلا، ولمسا، وملاعبة (2)،

اشتراط التتابع في الثمانية عشر وان كان اولى. ولو عجز عن الثمانية عشر اتى بالممكن من الصيام والإطعام، بل قيل بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين، حتى لو أمكن صومهما متفرقين وجب. وهو ضعيف. ولو عجز عنهما أصلا استغفر الله تعالى ناويا به الكفارة، فيسقط عنه بعد ذلك وان استطاع. ويفهم من قوله «عجز عن الصوم أصلا» بعد إيجاب الثمانية عشر انه يجب الإتيان بالممكن كما قلناه. وقيل: ينتقل بعد العجز عن الثمانية عشر الى الاستغفار. ويمكن حمل العبارة عليه أيضا بأن يريد بالمعجوز عنه أصلا ما تقدم من الشهرين والثمانية عشر.

قوله: «لو تبرع متبرع بالتكفير. إلخ».

(1) جواز التكفير عن الميت هو أصح القولين من غير فرق بين خصالها. وأما الحي فقيل: هو كذلك. واختاره العلامة في المختلف (1) لأنه كوفاء الدين. وعلى القول بالمنع هناك يمتنع هنا بطريق أولى. ووجهه انها عبادة ومن شأنها أن لا تقبل النيابة.

وكلية الكبرى ممنوعة. والأولى المنع من التبرع بالصوم مطلقا، وتوقف غيره على اذن من وجب عليه، لأن الوجوب متعلق به، فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه.

قوله: «النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة».

(2) يستثنى من ذلك الشيخ الكبير المالك إربه (2) فإن ذلك غير مكروه له. وكذا

Sayfa 39