وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه (1).
[المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما]
المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما (2). ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.
المضروبة القضاء كالمريض (1).
قوله: «وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه».
(1) متعلق النص هو امرأة المكره، قيل: وتلحق بها الأجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة، وهما في المحرم أولى. ويضعف بأن الكفارة مسقطة للذنب، أو مخففة له غالبا، ومنه سميت كفارة، فجاز اختصاصها بالأمر الأخف، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به، كما في قتل الصيد عمدا مع وجوب الكفارة في الخطأ. ومن هنا يعلم ان الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم، مع انه لا كفارة في إفسادها.
قوله: «كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما».
(2) هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين. اما لو كان مخيرا بينهما وبين غيرهما ككفارة رمضان، كان وجوب الثمانية عشر مشروطا بالعجز عن الخصال الثلاثة عملا بالنص (2). والأصح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر، وبين أن يتصدق بما استطاع جمعا بين خبري زرارة (3) وأبي بصير (4) عن الصادق (عليه السلام)، وعدم
Sayfa 38