Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
وكذا لو نظر إلى امرأة (1) فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى. والحقنة بالجامد جائزة (2)، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.
[مسألتان]
مسألتان:
[الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا]
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا (3). ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. وكذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه (4).
قوله: «وكذا لو نظر إلى امرأة. إلخ».
(1) لا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة، نعم لو قصد الإمناء أو كان معتادا بذلك عنده- وان كان إلى محلل- وجبت الكفارة. وخالف في ذلك الشيخ ((رحمه الله)) فأوجب القضاء مع النظر الى المحرم والامناء من غير تفصيل (1).
قوله: «والحقنة بالجامد جائزة. إلخ».
(2) المراد بالجامد نحو الفتائل وان كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا. والأصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.
قوله: «انما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا».
(3) إلحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا اشكال فيه، وأما في الكفارة فالأحوط أنه كذلك كما جزم به المصنف (2) واختاره العلامة (3). والأصح أنه لا كفارة عليه، لرواية زرارة وأبي بصير عن الصادق (عليه السلام)(4).
قوله: «وكذا لو اكره على الإفطار أو وجر في حلقه».
(4) لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من وجر في حلقه- بتخفيف الجيم- بغير اختياره لأنه لم يتناول المفطر، واما الإكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب
Sayfa 19