527

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف (1)، الأظهر التحريم وفساد الصوم، وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر (2).

ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم (3). ولو كان

في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة.

ولو كان ناسيا ارتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه. والجاهل عامد كما سيأتي.

قوله: «وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف».

(1) لم يقيد الغبار بكونه غليظا، كما فعله جماعة، وورد في بعض الأخبار (1).

والظاهر ان عدم القيد أجود لأن الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وان كان غير معتاد فيحرم، ويفسد الصوم، وتجب به الكفارة، سواء في ذلك الغليظ والرقيق، بل الحكم فيه أغلظ من تناول المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله. وحيث اعتبر الغليظ فالمرجع فيه إلى العرف، وسيأتي في العبارة أن ذلك وأشباهه مقيد بالعمد والاختيار، فلا شيء على الناسي ولا على من لا يتمكن من الاحتراز عنه بحال. وألحق به بعض الأصحاب (2) الدخان الغليظ وبخار القدر ونحوه. وهو حسن إن تحقق معهما جسم.

قوله: «وعن البقاء على الجنابة على الأشهر».

(2) هذا هو الصحيح، والاخبار (3) به متظافرة، وخلاف ابن بابويه (4) ((رحمه الله)) ضعيف.

قوله: «ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم».

(3) الفرق بين هذه وبين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام والخاص، فإن

Sayfa 17