518

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إلى الله. وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل:

نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه (1). ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص. فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح. ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم، أو تبييتها مستمرا على حكمها (2).

ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال (3). فلو زالت الشمس فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها الى

قوله: «وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، وقيل: لا.

وهو الأشبه».

(1) المشهور وجوب التعيين في النذر المعين، وهو أحوط، وان كان القول الأول متجها وهو مذهب المرتضى (1). لكن يبقى على القائل بوجوب التعيين هنا القول بوجوب التعرض للوجوب أيضا لاقتضاء دليله له، وهو أن الزمان بأصل الشرع غير معين بالنذر، وانما يتعين بالعارض، وما بالأصل لا يزيله ما بالعارض، فلا بد من نية التعيين، وهذا بعينه آت في الوجوب. ومقتضى كلام المصنف الاكتفاء في النذر المعين بالقربة والتعيين. وفيه سؤال الفرق بين الأمرين؟! اللهم الا ان يحمل نية القربة على ما يعم الوجوب، كما سيأتي نقله عن جماعة.

قوله: «أو تبييتها مستمرا على حكمها».

(2) لا فرق مع تبييتها بين أن يتجدد له قبل الفجر ما يمنع الصوم- كالأكل والجنابة- وعدمه مع زوال أثره قبل الفجر، وان كان الأفضل إعادتها مع عروض ما يوجب الغسل، وأولى بعدم الإعادة لو وقع ذلك في النهار.

قوله: «ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال».

(3) «ما» هنا ظرفية زمانية، والضمير يعود الى الليل المتقدم. والتقدير ان ناسي

Sayfa 8