502

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[تفريع]

تفريع العنبر إن اخرج بالغوص (1) روعي فيه مقدار دينار، وان جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

[الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله]

الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات (2) والصناعات والزراعات.

العبارة توهمه. ثم إن كان من الجوهر والسمك ونحوهما الحق بالمكاسب ووجب فيه خمسه. وإن كان عنبرا الحق بالمعدن كما سيأتي. وتظهر الفائدة في اعتبار بلوغه الدينار عند الحاقه بالغوص، والعشرين عند الحاقه بالمعدن، وزيادته على مئونة السنة عند إلحاقه بالمكاسب كما سيأتي.

قوله: «العنبر إن اخرج بالغوص. إلخ».

(1) يمكن إلحاق العنبر بالأنواع الثلاثة المتقدمة فإنه مع الإخراج من تحت الماء غوص، ومن وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن، ومع قصوره عنه مكسب، فيلحقه حكم ما الحق به.

قوله: «ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات.

إلخ».

(2) المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف.

والهدية، والصلة لإخوانه، وما يأخذه الظالم منه قهرا، أو يصانعه به اختيارا، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، ومئونة التزويج، وما يشتريه لنفسه من دابة وامة وثوب ونحوها. ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص. ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن.

لكن جميع ذلك إنما يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه- وان لم يكن شرطا في الوجوب- لم يستثن منه ما تجدد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات في أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق

Sayfa 464