501

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[تفريع]

تفريع إذا وجد كنزا (1) في أرض موات من دار الإسلام، فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسة، وكان الباقي له. وإن كان عليه سكة الإسلام، قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.

[الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص]

الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص (2) كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه (3).

قوله: «تفريع: إذا وجد كنزا. إلخ».

(1) هذا التفريع أحد أقسام المسألة السابقة وصدره مذكور فيها. وإنما أعاده ليفرع عليه حكم ما لم يذكره، وهو ما يوجد في دار الإسلام وعليه أثره، وقد تقدم حكمه.

والعادي- بالتشديد- القديم، كأنه منسوب الى عاد قبيلة، وهم قوم هود. والمراد هنا ما لم يكن سكته سكة الإسلام، سواء أكانت قديمة أم حادثة. وخص العادية بناء على الغالب من ان الكنز المدخر لا تكون سكته إلا قديمة.

قوله: «كل ما يخرج من البحر بالغوص».

(2) المفهوم من الغوص إخراجه من داخل الماء، فلو أخذه من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا. وفي حكم الغوص ما يخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء. ورجح في البيان إلحاق ما أخذه من الساحل بالغوص وإن لم يدخل في مسماه، وإلحاقه بالمكاسب أولى. ولا يعتبر في المخرج بالغوص اتحاد وقت الإخراج بل يضم بعض الدفعات إلى بعض، وإن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للشهيد ((رحمه الله)) (1).

قوله: «ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه».

(3) الخمس المنفي هو الواجب من جهة كونه غوصا لا مطلق الخمس، وإن كانت

Sayfa 463