466

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإذا لم يكن الإمام موجودا، دفعت الى الفقيه المأمون (1) من الإمامية، فإنه أبصر بمواقعها. والأفضل قسمتها على الأصناف، واختصاص جماعة من كل صنف (2). ولو صرفها في صنف واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.

أو تلفها وعلم القابض بالحال. وفي رجوعه مع التلف وجهله احتمال.

قوله: «دفعت الى الفقيه المأمون».

(1) المراد بالفقيه- حيث يطلق على وجه الولاية- الجامع لشرائط الفتوى.

وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، فإن ذلك وان كان جائزا الا أن فيه نقص في همته وحط (1) لمرتبته فإنه منصوب للمصالح العامة، وفي ذلك إضرار بالمستحقين. وكذا القول في باقي الحقوق. والقائل بوجوب دفعها الى الامام ابتداء أوجب دفعها مع غيبته الى الفقيه المأمون.

قوله: «والأفضل قسمتها على الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف».

(2) هذا مذهب الأصحاب بناء على أن اللام في الآية (2) ليست للملك بل لبيان المصرف. واستحباب بسطها عليهم للنص (3)، والخروج من الخلاف. وإعطاء جماعة من كل صنف لورودهم بصيغة الجمع واقله ثلاثة. ولا يجب التسوية بل الأفضل التفضيل لمرجح من عقل، أو فقه، أو ترك سؤال، أو شدة حاجة، أو قرابة

Sayfa 427