454

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته. ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه (1)، وقيل: لا. ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع (2). ولو ادعى أنه كوتب (3)، قيل: يقبل، وقيل:

لا، إلا بالبينة أو بحلف، والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.

الخصال، وان عجز عن العتق. وان كانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق الى غيره من الخصال فلا يتحقق الاحتياج الى العتق، ومن ورود النص بجواز ذلك. رواه علي ابن إبراهيم في تفسيره عن العالم (عليه السلام)(1). ولا فرق بين المخيرة والمرتبة لذكرهما معا في الرواية. والأجود ان يعطى المكفر ثمن الرقبة فيشتري هو ويعتق عن نفسه.

قوله: «ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه».

(1) بناء على ما ذكرناه أولا في قيد هذه الفروع، أو انه مكاتب عاجز عن وفاء مال الكتابة وهو مع ذلك غير فقير، فيجوز حينئذ ارتجاعه لصرفه له في غير ما عين له شرعا. والمراد بالجواز هنا معناه الأعم فإنه لا يجزي حينئذ فيجب ارتجاعه وإعطاؤه غيره، أو صرفه في مال كتابته. ولو قيل بان الدافع مخير بين ارتجاعه، وإخراج الواجب من ماله مرة أخرى، جاز حمل الجواز على المعنى الأخص.

قوله: «ولو دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع».

(2) هذا أيضا من الفروع التي لا يتعين عندنا إلا بأحد الأمرين، لعدم وجوب البسط. والحاصل انه متى كان فقيرا مكاتبا جاز الدفع اليه من غير تعيين الصنف، ومعه، فان لم يعين جاز له صرفه كيف شاء من الوجوه السائغة، وإن عين له سهم الكتابة اقتصر على دفعه فيها.

قوله: «ولو ادعى انه كوتب. إلخ».

(3) الأصح جواز تصديقه ما لم يكذبه مولاه. ولو صدقه جاز بطريق أولى. وربما قيل بالمنع أيضا، إلا بالبينة، أو سماع الصيغة لجواز المواطاة.

Sayfa 415