439

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية (1).

[وأما الشروط فثلاثة]

وأما الشروط فثلاثة

[الأول: النصاب]

الأول: النصاب. (2)

ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط الاستحباب. ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد،

عند التملك. ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصده، إما مع الذهول، أو مع قصد القنية، أو الصدقة ونحوها، وان تجدد قصد الاكتساب. ولا ريب في اعتبار هذه القيود، إلا الأخير فإن اعتباره هو المشهور، وقد خالف فيه جماعة من المتأخرين منهم المصنف في المعتبر (1)، لإطلاق النصوص (2)، وأن المقصود الاعداد للفائدة وهو حاصل.

وهو حسن.

قوله: «وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية».

(1) عطف هذا القسم على ما قبله غير جيد، إذا لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه بل دل على دخوله، وإنما يتم لو قال: وقصد به الاكتساب طول الحول، أو نحو ذلك. وكأنه عطفه عليه لمشاركته إياه في عدم الزكاة.

قوله: «النصاب».

(2) المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرهما، وان كان مال التجارة من جنس آخر، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأول من أحد النقدين، ويعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك. والمخرج هنا ربع العشر، إما من العين، أو القيمة، كالنقدين.

قوله: «ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد، كان حول

Sayfa 400