431

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه (1)، وفي الزبيب بعد اقتطافه.

ولا تجب الزكاة في الغلاة، إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع (2) والهبة. ويزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالها. ولا تجب الزكاة، إلا بعد إخراج حصة السلطان، والمؤن كلها، على الأظهر (3).

والرطب بل تؤكل رطبة فإنه لا زكاة فيها على الأول، ويجب على الثاني. وهل يعتبر بلوغه النصاب يابسا بنفسه أو بغيره من جنسه؟ وجهان أصحهما الأول.

قوله: «وفي التمر بعد اخترافه».

(1) اختراف التمر- بالخاء المعجمة- اجتناؤه، والاسم الخرفة بالضم، ومثله الاقتطاف للعنب، والاسم القطاف بالكسر والفتح. وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا وزبيبا.

قوله: «إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع».

(2) المعتبر في ذلك انعقاد الثمرة في الملك واحمرارها أو اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه، وهذا هو معنى الزراعة في اصطلاحهم، فان كان الشراء قبل ذلك فالزكاة على المشتري وبعده على البائع، فقول المصنف منزل على ذلك بحمل الابتياع ونحوه مما ذكره على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور في الثمرة قبل البيع وشبهه، وإن كان ذلك واضح التكلف.

قوله: «ولا تجب الزكاة الا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر».

(3) أشار بذلك الى خلاف الشيخ (1) حيث ذهب في أحد قولين إلى أنها على

Sayfa 392