[وأما الشروط]
وأما الشروط فالنصاب وهو خمسة أوسق. والوسق (1) ستون صاعا.
والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد. والمد رطلان وربع.
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي. وما نقص فلا زكاة فيه. وما زاد، فيه الزكاة ولو قل.
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا احمر (2) ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم، والأول أشبه.
انها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف. فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك، أو يكال على ما هي عليه، ويؤخذ من كل عشرة أوسق زكاة» (1).
قوله: «والوسق».
(1) هو بفتح الواو، ويجمع أيضا على وسوق وأوساق.
قوله: «والحد الذي تتعلق به الزكاة ان يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل بل إذا احمر. إلخ».
(2) القول الثاني هو المشهور، واخبار الخرص دالة عليه (2). وعلى القولين لا يكون الإخراج إلا عند التصفية والتشميس. وتظهر فائدة الخلاف في عدم جواز التصرف فيها بعد الانعقاد والاحمرار ونحوه حتى يقدرها، ويضمن حصة الواجب على الثاني دون الأول، وفيما لو نقلها الى غيره بعد ذلك فالزكاة على الناقل على الثاني وعلى المنقول اليه على الأول، وفيما لو مات بعد ذلك وعليه دين مستغرق فلا زكاة على الأول، ويجب على الثاني، وفي الأنواع التي لا تصلح للزبيب والتمر من العنب
Sayfa 391