428

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف]

السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف (1)، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين، والأول مروي.

[السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا]

السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر.

[القول في زكاة الغلات]

القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق

[أما الأول في الجنس]

أما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من

قوله: «إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف. إلخ».

(1) التعليل بكونها معرضة للإتلاف لا يصلح للدلالة على سقوط الزكاة عنها مع تمامية الملك، واستجماع الشرائط. ولو كان التعرض للإتلاف صالحا للمانعية لم تجب الزكاة على المرأة في جميع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جميعه أو بعضه بالفرقة قبل الدخول لعيب أو طلاق. وكذا في اجرة المسكن إذا قبضها المالك عن سنين مع تعرضها للإتلاف بانهدام المسكن ونحوه. والأولى الاعتماد في الفرق على النص فإن به عدة روايات عن الصادق والكاظم (عليهما السلام)(1)، بل ربما كان ذلك إجماعا، لكون المخالف وهو ابن إدريس (2) معلوم النسب.

وهذا الحكم إذا كانت في يد عياله للنفقة سواء أنفقوها أو أنفقوا منها أم من

Sayfa 389