فلو علفها بعضا ولو يوما، استأنف الحول (1) عند استئناف السوم. ولا اعتبار باللحظة عادة. وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب، والأول أشبه. ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به، بطل حولها لخروجها عن اسمه السوم.
وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها المالك أو غيره (2)، بإذنه أو بغير إذنه.
[الشرط الثالث: الحول]
الشرط الثالث: الحول.
وهو معتبر في الحيوان، والنقدين مما تجب فيه، وفي مال التجارة، والخيل، مما يستحب فيه.
الرواية بضعف السند (1)، وكأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ (2) وإلا فطريقها في الكافي صحيح، فالعمل بها- مع كونه المشهور- متجه.
قوله: «فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول».
(1) بناء على ان السوم شرط، ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك وغيره.
ويشكل بان ذلك لو أثر لأثرت اللحظة وهو لا يقول به. والأجود الرجوع في ذلك الى العرف، فان خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استؤنف الحول والا فلا، والعرف الآن لا يقضي بالخروج عنه باليوم في السنة ولا في الشهر، وهو اختيار الدروس (3).
قوله: «فعلفها المالك أو غيره».
(2) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير قد علفها من ماله أو من مال المالك. ووجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق.
Sayfa 369