Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
وقد جرت العادة (1) بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع.
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في الثلاثين، والزائد وقص، حتى تبلغ أربعين.
وكذا مائة وعشرون من الغنم، نصابها أربعون، والفريضة فيه، وعفوها ما زاد، حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين. وكذا ما بين النصب التي عددناها.
وأما الثاني وهو الضمان فإنه متفرع على محل الوجوب، فإنه إذا تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة. ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شيء، لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة لوجود النصاب، والزائد عفو. وكذا القول في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.
وتظهر فائدة الخلاف أيضا في وجه آخر، وهو أن النصاب بعد بلوغ الأربعمائة أو الثلاثمائة وواحدة- على القول الآخر- ليس هو هذا العدد المخصوص، وإنما هو أمر كلي وهو كل مائة، بخلاف الثلاثمائة وواحدة على القول المشهور، فإنها وإن أوجبت أربعا إلا أنها عين النصاب، وكذا القول في المائتين وواحدة على القول الآخر. ويختلف- باختلاف ذلك- الضمان، فإنه لو تلفت الواحدة الزائدة على الثلاثمائة- على المشهور- سقط بسببها جزء من الواجب، وعلى القول بسقوط الاعتبار عنده ووجوب شاة في كل مائة، يكون الواحدة شرطا في الوجوب لا جزءا فلا يسقط بتلفها شيء.
قوله: «وقد جرت العادة. إلخ».
(1) المشنق بفتح النون، والوقص بفتح القاف، ما بين الفريضيتين.
Sayfa 367