405

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (1). والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء.

وأربعين. وفي الحقيقة ما جعلوه نصابين إنما هو بحسب الصورة، والا فمرجعه الى نصاب واحد كلي وهو أن البقر مهما بلغت يعتبر بالثلاثين وبالأربعين، فكل ثلاثين نصاب، وكل أربعين نصاب. وفي المنتهى (1) جعل نصبها أربعة: ثلاثين، وأربعين، وستين ففيها تبيعان، ثم ما زاد في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهو النصاب الكلي. وفي التذكرة (2) جعلها خمسة: الثلاثة الأول، ثم سبعين وفيها تبيع ومسنة، ثم اعتبر الكلي بعد ذلك، وفي صحيح زرارة (3) وغيره دلالة عليه وزيادة.

وبالجملة فالواجب التقدير بما يوجب الاستيعاب أو يكون إليه أقرب، فيعتبر الستين بالثلاثين مرتين، والسبعين بهما، والثمانين بالأربعين، والتسعين بالثلاثين، والمائة بهما، ويتخير في المائة وعشرين، والاختلاف في اعتبار النصب لفظي.

قوله: «وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان».

(1) جواب عن سؤال أورده المصنف في الكتاب إجمالا، وتقريره: أنه إذا كان على القولين يجب في أربعمائة أربع فأي فائدة للخلاف؟ أو أنه إذا كان يجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في أربعمائة فأي فائدة في الزائد؟. ويمكن تقرير السؤال على المائتين وواحدة والثلاثمائة وواحدة بتقريب التقرير.

وتقرير الجواب ان الفائدة تظهر في الوجوب أي في محل الوجوب وفي الضمان، أما الأول فإنه إذا كانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها على المشهور، ولو نقصت عن الأربعمائة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمائة وواحدة والزائد عفو، فالأربع وإن وجبت على التقديرين إلا أن محلها مختلف. وكذا القول في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.

Sayfa 366