1915 - سألته عمن أفتى بفتيا يعمل فيها، فإثمها على من أفتاها، على أي وجه؟ يعني تعيا فيها (1)؟
قال أبو عبد الله: يعني بالبحث لايدري أيش أصلها، فإثمها عليه.
1916 - سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"، ما معناه؟
قال أبو عبد الله: يفتي بما لم يسمع.
1917 - قلت لأبي عبد الله: كيف للرجل أن يعرف المتشابه من المحكم؟
قال: المتشابه: الذي يكون في موضع كذا، وفي موضع كذا مختلف، والمحكم: الذي ليس فيه اختلاف.
1918 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع الحديث، وهو إسناد واحد، فيقطعه ثلاثة أحاديث؟
قال: لا يلزمه كذب، وينبغي له أن يحدث بالحديث كما سمع، ولا يغيره.
1919 - وسئل عن النظر في كتب الرأي؟
فقال: لا تنظر في شيء من الرأي، ولا تجالسهم.
1920 - وجاءه رجل يسأله عن شيء.
فقال: لا أجيبك في شيء.
ثم قال: قال عبد الله: إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون.
قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم، فقال: لو حدثتني به قبل اليوم، لما أفتيت في كثير مما كنت أفتي فيه.
Sayfa 435