420

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1843 - سألته عن الجارية، متى يجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم؟

قال أبو عبد الله: إذا كانت بنت تسع.

1844 - قال أبو عبد الله: إذا كانت الصبية تشتهى فلا تخرج إلا مع محرم منها، ألا ترى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع عائشة ويغتسل، ولا تغتسل.

قال أبو عبد الله: وبعض الناس يقول في هذا قولا شنيعا، ولم يسم الرجل.

1845 - وسئل عن الخصي، أيجوز أن ينظر إلى شعر المرأة؟

قال: لا ينظر إليها، إذا كان مثله قد بلغ الحلم (1).

1846 - وسئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟

فقال: الختان سنة حسنة.

ثم قال له السائل: أنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل، أو أكثر؟

فقال: أما الحسن فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه، فإنه لم ير بأسا ألا يختتن.

ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرا كان بالبصرة فختن قوما، فموت بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش أحدا منهم.

قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟

قال: ما أحسنه.

Sayfa 416