419

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب

[في لباس المرأة وشعرها، والختان، والحلق، والخضاب]

1837 - سمعت أبا عبد الله وامرأة تسأله عن: دخول الحمام للنساء؟

فقال لها: إذا كان من حيض، أو نفاس، أو مرض، فلا بأس به، إذا غضت بصرها عن الناس في الحمام.

1838 - سألت أبا عبد الله عن حديث نبهان، عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنه أعمى، قال: "أفعمياوان أنتما لا تبصرانه".

[قلت] هذا: لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟

قال: نعم.

1839 - سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة (1)؟

قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله، سبحانه وتعالى، يقول: {أو نسائهن} (2).

1840 - سمعت أبا عبد الله، يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: كان معمر يكره حلق الرأس، ويقول: هو التسبيت.

1841 - وسئل عن هذه الآية: {أو نسائهن} (3)؟

قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية، والنصرانية، لا تقبلان المسلمة ولا تنظران إليها.

1842 - وسئل عن المملوك يحج بمولاته؟

قال: لا يعجبني أن يسافر بها.

قلت: ينظر إلى وجهها وكفيها؟

قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها (4).

Sayfa 415