371

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1622 - وسئل عن القوم يكونون في العسكر يسيرون، فتعتزل فرقة منهم عن الطريق، فيصيبون السبي، ثم يأتون به الأمير، يطلبون نفله، أللوالي أن يعطيهم نفلهم، ولم يكن قال لهم قبل ذلك: من جاء بشيء فله نفله؟

قال أبو عبد الله: له أن ينفل لكل من أراد، الثلث والربع، على حديث حبيب بن مسلمة.

1623 - وسئل عن رجل بارز علجا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟

قال: لا ينفل.

قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟

قال أبو عبد الله: نعم ينفله.

1624 - وسئل عن النفل صبيحة المغار، فقيل: الخيل تصبح المغار فيصيب بعضهم الغنيمة، وبعض لا يأتي بشيء، هل يجوز الأمير أن يخص هؤلاء بشيء، من النفل، دون هؤلاء الذين لم يصيبوا شيئا؟

قال: نعم، كلما صنع الأمير من شيء فهو جائز.

قلت: حديث سلمة بن الأكوع: "نفلني أبو بكر جارية"؟

قال: النفل جائز، للإمام أن ينفل من شاء.

1625 - قيل له: الرجل يكون في العسكر، والقربة إلى جنبه، فيصيب الرأس من السبي أو الحربي، فيأتي به الإمام، فينفله إياه الإمام؟

قال: أحب أن يكون ينفل، الثلث بعد الربع.

Sayfa 378