370

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب النفل

1621 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أمير الجيش يبعث بالسرية، فيقول: من جاء بشيء فله نفله، فيصيب بعض أهل السرية، وبعض لا يصيب شيئا، فهل يجوز هذا؟ وما الحجة فيه؟

قال أحمد: للإمام أن ينفل من شاء على حديث حبيب بن مسلمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا قفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا قفل، الثلث بعد الخمس".

Sayfa 377